الجزء الرابع عشر
الجزء ١٤ · صفحة ٣٠٥-
305
-
فان
أعطاه من يعمره مفاسلة على ما اتفقا عليه بلا أرض يجوز
له هذا القول؟
قال: ففى نفسى أن هذا مما قبله أقرب الى الاجازه في موضع الأمن على الموضع من ثبوت حجة اليد فيه للفاسل خصوصاً فيما يكون به من المفاصل، وعلى جوازه، فيكون فى حكم الوقائع، فان زال منها شيء مما صار اليه لم يكن له أن يحدده الا باذن من له فيه الاذن في زمانه على ما جاز لهما
ويحتاج في المفاسل الى شرط لمعلوم من الأوقات في الأيام أو الشهور،
أو الأعوام؟
قال: هكذا قيل، والا فهو من المجهول، ويدخله النقض ان لم يتما ذلك.
وان شرط الفاصل مأكله الأرض الى ما شرطاه وقتا في المفاصلة، هل يصح له ذلك؟
قال: فعسى في جوازها لمعنى المنظر يوجبه فى الحال من الصلاح لبيت المال ألا يخرج من الاجازة الا أنه من هذه الحالة لابد وأن يكون مما يجوز لأن يدخل عليه الجهالة
ويجوز أن يلحقه معنى ما جاز في التعارف في الأموال، فيخرج وبعمومه فيما لبيت المال يكون، أو ليتيم أو لغائب أو لا؟
قال: نعم على قول من أجازه، غير أن الغائب لا يجوز عليه، (م 20 - الخزائن جـ 14)
ام