الجزء الرابع عشر
الجزء ١٤ · صفحة ٣٠٦-
306
ومختلف في جوازه فى مال اليتيم فقيل بالمنع، وقيل بالاباحة لأنه
من مال غيره كذلك كما ينتفع من ماله، وعلى قول من لا فلا سبيل الى ذلك.
يجيزه
ويجوز للفقير على هذا الرأى أن يزرع فى هذا المال، وأن يأكل
من ثمرة نخله أو أشجاره؟
!!!
قال: نعم في موضع ما لا يكون فيه قائم يلى أمره بالعدل هو الأولى به من غيره، لكن فى غير منع لمثله مما جاز له، ولا دفع عما أبيح له
مما يحرزه بعد، فيكون أحق به من غيره
ريجوز في فضل الماء عن المال أن ينتفع به في قعادة أو سقى
في ماله، أو ما يكون من أمثاله أم لا؟
قال: نعم في موضع جوازه له لفقره على هذا الرأي، وكذلك على قول من أجازه للفقراء في رأيه اذا لم يخف من ذلك أن يكون حجة في ثبوته لمن في يده، فيكون فى اتلافه من الأسباب الموجبة كذلك
•
ويجوز لغيره أن يعارضه فيما به يسقى من الماء على ما جاز
له خيرده عليه لمثله قبل فراغه؟
قال: لا أعلم أن لغيره أن يعارضه فيه فى موضع جوازه، ولا له أن يعارض غيره فى مثل ذلك، كلا ولا لأحدهما أن يحيف الآخر، فيزيد على مقدار الكفاية فى السقى على حال، وعلى كل منهما في موضع التساوى بينهما أن يكون المصنف من نفسه في ذلك.