الجزء الرابع عشر
الجزء ١٤ · صفحة ٣١٠-
كونه من تركه أو زواله في حينه، فانه بيان المضرة في الحال، مع أبو المخافة من تولدها به فى المال لابد وأن يلزمه في حدثه أن يزيله،
لأنه من المزال
وعليه ضمان ما يلحق الموضع من الفساد أو النقصان، ومع ظهور المصلحة في تركه على حاله، فلا يقرب الى زواله، بل يكون له ما صح من القيمة في ماله على قول من يراها له ان لم يكن بناه فيها من مال من هي له، وقد أعدمه فى هذا الموضع، فهى مما يكون له من غلة في سكن أو لمؤجر لغيره ممن يؤمن على مثلها فيجوز الأن يؤاجر في سكنها بما يكون من عدل الأجرة فى ذلك الموضع حتى يستوفى على هذا
الرأى حقه، لا على رأى من يذهب الى أنه لا عرف فانه لا شيء له
وكذلك فيما يكون من الغسل والزرع والمغرس يخرج في حكمه ان صح، وعسى ألا يخرج من العدل فى الرأى، الا أنه موضع رأى واختلاف بالرأى فيحتاج في الأخذ لما يكون على رأى من وجبه في رأيه أن يكون عن حكم من يصح له في هذا أن يعمل بحكمه فيما جاز له لا في غيره
ويجوز له فى هذا المال أن يبنى مسجداً لعبادة الله تعالى، أو يقبر فيه ميتاً على رأى من هذه الآراء فيه، أو ليس له ذلك على حال؟ قال: لا أعلم أنه يجوز له شيء منهما جزماً، لا في دفن الميت في موضع الضرورة، فعسى أن يجوز بالقيمة، وأما على غيرها فلا أعلم جوازه.
فان فعل هذا لا على ما يجوز له؟