مكنون الخزائن وعيون المعادن موسى بن عيسى بن سعيد البشري

الجزء الرابع عشر

الجزء ١٤ · صفحة ٣١٥

-

315

-

أجازه في كل يوع منها، قد أجيز فيما يكون من العبيد، كذلك فيما عدا

هذا مما لا يؤمن على تركه بالموضع، كون ضياعه على لانقطاعه

وما أتلفه فالغرم، كما يجوز له في الواسع، كما يجوز له فى الواسع، أو يلزمه في الحكم، أو يخرج منه بوجه، تكون له براءة فى الحق وما دونه من شيء يدخله عليه من المغيرات لشيء في صورة أو غيرها، مع بقاء العين في ذاتها على ما هى به من قبل، أو ما يتولد منها لا تخرجه عن الملك مثل النقدين، وان بدل المصورات في شيء منها مع بقاء الجوهر، فربهما أولى بهما مع

قيمة النقص

وليس عليه من الزيادة فى القيمة شيء، وكذلك القول فى الحب والتمر والزبيب مهما غيرها عن الأصل في دق أو طحن أو دلك أو سحق، أو نقع في ماء لشيء من مباح الأنبذة أو المخل، وان شاء المثل فهو له.

وقيل بالقيمة وان شاءها فى نادر من الرأى، وان زرع الحب أو النوى في أرضه، فانفلق عن شحه الذى كان عليه، فله ما أخرجاه من الزرع والصرم، وعليه المثل فى الغرم أو القيمة على رأى في الحلم، ويجوز في الرأى لأن يكون عليه غرمه، والزرع للفقراء.

ويجوز فيه على رأى آخر الأن يكون لربه، لأنه من أصل ماله خرج، و انقلاب الصورة فيه الى أخرى لا يخرجه عن ملکه فهو له، وما تولد منه ولا عرق للظالم ولا عرق، وكذلك فيما يخرجه النوى يخرج.

وعسى

في رأى من يقول فيه بأنه له يحتج في البذر أنه قد أكلته