الجزء الرابع عشر
الجزء ١٤ · صفحة ٣١٦-
316
-
الأرض، فالزرع على قياده للأرض يتبع لأنها هي بواسطة الماء رتبة، فهو لها على رأيه وأنه لأكثر ما فيه يخرج، وليس فيما بعده خروج من الصواب في الرأى، ولا وهن فى النظر، لأنه على القول
والثانى كأنه بمنزلة ما لا يدرى لمن هو، اذ لم يكن عين الشيء فيرجع به الى ربه، ولا من مال الزارع فيكون له، وما اتخذه من هذا خمراً، فقد أفسده لحرامه على ربه، وعليه غرمه
مع
النية،
وعسى أن يجوز فيه لربه أن يختاره وما نقص على رأى من يجيزه له ان أراد فى نفسه اليه نقله، لا على قول من لا يرى حله، ولا اذ لم يرده لذلك، وعلى رأى من لا يذهب الى تحريمه بالشدة الا فعسى في هذا ألا يكون له فيه نية، لأنه ليس له بملك، ولا نية له بمثل هذا فى مال غيره، وكذلك فيما يدخله عليه بظلمه من شيء عن حكم الطهارة فى موضع ما يختلف في جواز عوده اليها يكون في حكمه
وما جاز فى الاجماع الأن يرجع الى حاله فيها، غربه أحق به على
ظالمه فى فعله أن يرده اليه فى طهارته، كما كان عليه من قبل
فان ضعف عن أصله فقد مضى القول ما يدل على ما يكون الأهله، وان أفسده عليه الى مالا يجوز له أن ينتفع به علي حال، بطل خياره
في
فصار الى غرمه، ولم يجز له أن يختاره، وما بقى له موضع الاباحة، لأنه ينتفع به فى الاجماع، أو على رأى من يجيزه لشيء في حال، فهو له ه ان أراده، مع ما يكون ما يكون له من تكملة نقصه ثمناً
•
وما اختلف فى كون نجاسته بما عرض له من فعله، أو في طهارته بعد