الجزء الرابع عشر
الجزء ١٤ · صفحة ٣٢٠320
كلا لا سبيل اليه، فاتباع العدل أولى من هذا أو غيره، وما أتلفه منها من قبل أن ينمي، فالقيمة فيه يوم اتلافه، وقيل بالمثل
وعليه فيما أتلفه من النخل بالقلع أو ما أشبهه من القطع الى غير ذلك مما يؤدى الى هلاكه، ما يكون له من القيمة حال قيامه بغير أرض ولا ماء، وقيل ان عليه أن يغسلها، ويعطى من هى له مثلها في قوله يأكلها حتى تدرك، وقيل بغير هذا فيه.
غلة
وعسى في الشجر أن يجوز فيه فيخرج فيما أخرجه على التعدى من صغاره، فغرسه فى ماله، أو أتلفه على ما به فى حاله، مثل ما خرج من صرمها، وفى كباره مثل ما خرج فيها أن أتلفها، وان أتى على شيء من المفرع
فأفسده فى اتلاف أو غيره مما دونه، فعليه من قيمته قدر ما أنقصه
•
والقول فيما يزرعه من ثماره فينبت في أرضه، كالقول، كالقول في ثمرة الزرع، وما أشبهه فى أنه له مع الغرم فيه لما يكون عليه، أو لمن له تاك المثمرة، أو للفقراء، فان فى القياس له به ما يدل عليه، ويلزمه فيما أتلفه من الزرع قبل أن يبلغ ما أريد به من الحب، على نظر العدول
قيمته حال قيامه
وقيل فيه بمثل ما يأتى مثله فى ذلك الموضع أو قيمته، وقيل بثمن
مثله، وقيل بالأوفر من القيمة فى حاله متروكاً للثمرة، أو ما أنفق عليه، البذر، فيكون له، وما لم يبلغ به
وسقى به من الماء، وعنى فيه
مع
الى اتلافه، ولا المنع له به من لثمره حباً، ولكن الى ما يكون من المضعف في ذاته، أو في شيء من ثمراته، فالقيمة لمقدار النقص فيه.