مكنون الخزائن وعيون المعادن موسى بن عيسى بن سعيد البشري

الجزء الرابع عشر

الجزء ١٤ · صفحة ٣٢٢

-

322

-

الغرم، فالمثل فيما يقال، أو يوزن، والقيمة فيما يخرج عنها في الحكم لا في المواسع، فان ما وقع عليه التراضى من شيء في مثل هذا جاز بين من يجوز منها، فاعرفه لتعمل بعدله، أن صح فيما جناه من هذا على نفسه في الأموال، فلزمه فى الاجماع، أو على رأى في موضع الرأى

فاني أريد أن أقول فى هذا السؤال على ما أصابه من الدماء، لا على له ما يجوز من القتل لمن به يقاد فى العمد أن عليه يسلم الى الموالى نفسه به

لا منه الا أن يعفى من القود عنه، والا فحكمه القصاص على حال.

فاني يرجع على غير الصلح الى المال، أو يكون ممن له الدم مما يهدره، فينزل فيه الى الدية، فتكون فى ماله الا أن يصدق بها عليه من يملكها في موضع جوازه لهما والا فهى لمن تكون له من بعده، لأنها في حكم ماله، ولا براءة له منها الا بأدائها اليه.

ومهما رجع الدم فى هذا الموضع ما لا جاز لأن يختلف في لزوم الكفارة عليه، وفي الخطأ الدية مع الكفارة، لأنه مال، ومن لا يقاد به العمد كذلك، فكيف يجوز فيصح أن يرجع بهما الى الدم في حال، كلا فهي كذلك، ويبرا لبراءة من يملكها له على ما جاز في موضع ثبوتها، أو ترجع اليه لوصاية في موضع جوازها له، أو الميراث على رأى فيمن يرثه.