الجزء الرابع عشر
الجزء ١٤ · صفحة ٣٢٣-
323
-
والا فعلى العاقلة ما يلزمها من خطئه أو تعقله عنه، ومختلف في شبه
العمد فيه بالقود، وقيل بالدية
وعسى في الكفارة أن يلحقه معنى الاختلاف في لزومها له، والعبد نوع مال فالقيمة فيه مع الكفارة، الا أنها فى عبد غيره على رأي، لا على حال، وفيما دونه من الخروج، فالقول فيها كذلك فيما يكون لها من قصاص أو أرش في ماله، أو على العاقلة معه مهما بلغ فى الخطأ الى مقدار ما تعقله فيما صح معها لا غيره، فانها لا تعقل عمداً ولا اعترافاً ولا عبداً ..
وانما يلزمه ذلك فى ماله، فيكون عليه فى المملوك لربه القيمة من غير أن يبلغ بها دية الحر، وعلى مقدار ما يكون للحر في الجراح من دينه، يكون اللعبد فيه من قيته، وفيما دونه من الضرب فى العمد أو الخطأ، فالي الأرش به يرجع فى الحر، فانه مما لا قصاص فيه على حال
والى مقداره من القيمه فى العبد، وما أتى عليه من الجوارح فأبانه في قطع، أو أفسده عما له من نفع، فالقول فيما يخصه من قصاص أودية الحر في موضع ثبوتها عن رضاً بها في موضع جوازه، أو لوجوبها في الحق كالقول فى أنواع قتله فى حكم العدل، وما زاد عن موضع الاقتصاص في حال، فالمرجع فى تلك الزيادة الى المال، وبالجملة فيما يؤدى به الى القود من هذا فيما فيه، فان عفى عنه، والا أخذ منه كما يلزمه من حيث يكون في حكمه.
il.