الجزء الرابع عشر
الجزء ١٤ · صفحة ٣٢٤-
324
-
فان بقى له من بعده شيء من الفصل، سلم اليه، وان بقى عليه سلمه لمن له كما يلزمه أرشاً لغيره فى المعدل، وما لا قود فيه خالى ما يكون له من
دية يرجع به، أو يكون مما فيه، فيقع التراضى عليها، أو على ما جاز في الصلح مما قل أو كثر نصيباً يفرض فيه، فيكون هو الذي عليه
وما بلغ به من الحر الى الدية الكبرى بكمالها، فالقيمة فيه للعبد بتمامها، وما لم يبلغ به الا الى الضعف في ذاته عما يكون من صفاته، فله عليه من ديته مقدار ما يكون به من النقص لا غيره فيه
وللعبد في ذلك من ثمنه الذى له كذلك، وما كان من حدثه على الميت في بدن أو عظم لحر فهو بمنزلة الحى فى العمد، غير أنه أرش لا غير
وليس عليه فى المخطأ شيء، ولا فى العبد على حال، وما فعله ممن هذا في عدوانه بغياً على أمر السلطانه، جاز فى المال لأن يؤخذ به أو أحدهما، لأنهما شريكان، وكل واحد منهما مأخوذ فيه بالضمان في موضع التحريم، معه في أميره أنه قد تخلص من ذلك فى غرم أو ما أشبهه في واسع أو
غان صح معه حكم برأى هو برئ لبراءته مما قد أمر به.
وما بلغ به فى الدم الى القود فهو على الامر، وقيل على المأمور،
وقيل بغير هذا فان الأصل الحق في ذلك آراء مختلفة هي في غير هذا الموضع
من الآثار مذكورة، يعرفها أهل المعرفة بها