مكنون الخزائن وعيون المعادن موسى بن عيسى بن سعيد البشري

الجزء الرابع عشر

الجزء ١٤ · صفحة ٣٢٦

-

326

-

وما جهل ربه مما عليه، أو يكون فى يديه من العروض والأصول

وليس من معرفته فهو للفقراء، وقيل لبيت المال، وقيل يوضع فيه

:

>

ماه

على سبيل الأمانة فهو في موضع جوازه فيما أمكن فيه ذلك، وقيل بوقوفه على حاله حتى يصح ربه، فيدع اليه أو يبقى كذلك لا غاية له الا ذلك والذي قبله من الرأى راجع في المعنى اليه، وعلى قيادهما فيشبه أن يكون كغيره مما عرفه لمن هو له من العباد، لا فرق بينهما في التوزيع وعدم اباحة التفريق له، فان فعل لم يجزه، وعليه أن يوصى به في موضع لزوم الوصية له.

وعلى قول من يذهب الى أنه يكون للفقراء أو لبيت المال، فعسى

يجوز عليه أن يلحقه معنى الاختلاف في جواز تأخيره في الواسع

والحكم عما

صح معه

ربه، لأنه على ثبوته للفقراء أو لبيت المال

;:

::

كأنه قد رجع الى الله فصار من جملة حقوقه تعالى، فجاز لأن يلحقه

المرأى فى تقديمه على مال عباده، أو مساواته له، أو تأخيره عنه،

أو تقديم ما صح تقديمه في لزومه على قياده منهما

فاذا

صح ربه قبل اتلافه فهو له، فيرد اليه ان قدر عليه، والا

فالخيار له بين الأجر والملغرم، وقيل لا شيء له، لأنه أتلفه على ما جاز

في المواسع والحكم، وعلى هذا من أمره فيه فلا بد وأن يختلف في أنه يلزمه

أن يوصى به على هذا المرأى أولا