الجزء الرابع عشر
الجزء ١٤ · صفحة ٣٢٧-
وعسى في موضع ما يكون عن حكم من يصح فيه حكمه بالحق من حكام العدل ألا يكون عليه شيء من ورائه فى موضع ثبوته، فان مات لا في وفاء لما عليه، ولا تأدية لما في صار على هذا يد حاله ما في من ضمانه الى ما له، فان وفى بالجميع، والا فلابد من التوزيع على مقدار ما يصح فيه ان قدر عليه، والا فالى الصلح بين الشركاء يرجع
أمكن فجاز
في يوم
فان امتنع جوازه، ولم يرجع على الدوام أن يكون على الواسع، عاد الى المجهول، فجاز عليه فى العروض والأصول ما قد أجيز من العمل والقول، ويجوز فيصح لأن يختلف في جوازه عليه حال الامتناع من الصلح فيه على ما جاز في الحال
ويعجيني أن يكون موقوفاً عليهم ما أمكن، لأن على الواسع فانه من الممكن، لا من الممتنع كونه في المستقبل في موضع عدم وجود المانع من جوازه على الأبد فى لزومه، وعلى دخولله عليه، وثبوته فيه بالاجماع، أو على رأى في موضع الاختلاف بالرأى
•
فالعبيد والحيوان وجميع ما يكون من العروض غير الدراهم والدنانير، وما أشبهها على رأى من يذهب الى أنه للفقراء، يباع فيمن يزيد ليفرق ثمناً، وان فرقت المعين على ما هى به، جاز ما لم يخرج بها المعطى من
حد الفقر الى الغنى، وان صرح فى الأول بأنه هو الوجه في تفريقه