مكنون الخزائن وعيون المعادن موسى بن عيسى بن سعيد البشري

الجزء الرابع عشر

الجزء ١٤ · صفحة ٣٢٨

328

-

فان في هذا ما يدل على أنه غير خارج من الصواب في الرأي، لأنهما في المرجع كأنهما لمعنى واحد من هذا، والأصول تترك على ما هي به، وينتفع بها الآخر، كما انتفع بها الأول علة لا غيرها من اتلاف لأصل في موضع ظهور المصلحة لا على غيرها في المواسع لا في الحكم، فانه لا يصح فيه

وعلى قول من يذهب الى أن يكون لبيت المال، فيجوز عليه لمن بالعدل يليه، جميع ما يجوز فيه

وعنى فيمن يكون من أئمة العدل أن يختلف في اجازة بيع الأصل له في موضع المخافة على الدولة من ضياعها لعدم ما يقوى على القيام به دونها، فقيل بالمنع وقيل بجوازه ضرورة.

وعلى قول من يذهب الى أنه مال حشرى لا ينتفع به، فهو على أصله

باق لأهله، لا يحول عن حال ما به، فيزول وان طال المدى، فلا له بشيء من هذا أبداً

يعرض

وليس لوارث فى ماله ميراث الا بعد الوفاء لما صح معه بقاءه عليه، والانقاذ لما فيه، خان استغرقته الحقوق، فهو به أولى

وما صح لزومه الا أنه بقي مقدار ما يحتمل فيه خلاصه، جاز لأن