الجزء الرابع عشر
الجزء ١٤ · صفحة ٣٢٩-
329
-
يلحته حكم الاختلاف فى ثبوته من بعده في خبرة مالا يصح خروجه منه، أو بقائه عليه في حق من يرثه وغيره الوصية فيه، أو اقرار به، أو ما تقوم به الحجة في ذلك
وان لم يصح معه لزومها فالمال له، وليس عليه فيما يغيب عن علمه، وصحة ثبوته من علم من صح معه شيء على حال
وعسى أن يجوز فيما عليه الله من حق فى ماله، لأن يختلف في يصح ثبوته من بعده فيه لصحة بقائه عليه، الا أنه لم يصح معه أنه أوصى به، ولابد فيما أتلفه من يديه، فصار مضموناً عليه لمن لا يدريه من أن يجوز فيه أن يلحقه هذا المعنى على رأى من يذهب الى أنه مع الاياس من معرفة ربه من الناس يرجع الى الله فيكون من جملة حقوقه سبحانه وتعالى
ائمه،، ورفع نازلة
ويجوز لأن يجتزئ فيه بالتوبة وحدها لدفع غرمه على رأى من يذهب الى أنها تجزئ عن القضاء فيما أضيع له من حق، وان كان بغير حق، فيبقى ماله من المال لله ولوارثه من بعد وصية
يوصى بها أو دين يصح عليه
•
وما جاز له الوارثه من بعده على هذا الا على رأى من يذهب في التوبة الى أنها لا تجزئ عن الأداء فيما الله، ولا فيما لغيره، ولا على رأى من يذهب الى أنه يبقى على حاله لأربابه من عباده، وان جهلوا فهو لهم