الجزء الرابع عشر
الجزء ١٤ · صفحة ٣٣٣-
-
من قبل أن يؤخذ على يديه شيء من المغارم، ولا مؤداة لشيء من المظالم
على حال في نفس ولا مال، غير أن الأحرار لابد له فيما في يده منهم من ينتقى منه باطلاقه من قيد رباقه
يسعى
أن
فانه لا سبيل له فيهم الى الملكة فى أحد منهم، وعليه فيما باعه أن في فكه بما عز وهان، على على حسب حسب ما يبلغ به من قدرته في الزمان، فان عجز عن تأدية الأثمان، أخرج ما يكون لفدائهم على هذا الحال من بيت المال لئلا يتركوا فى الرق يوماً لا يجوز.
وعسى في هذا المرأى ألا يخرج من العدل فى النظر، وان قل ذكره في الأثر، فان القياس ما يدل على ثبوته لجوازه فى المشرك أن يكون له ما أسلم عليه، وان قل فيه بالرد لما فى يديه، فان هذا مما يسوغ في الرأي، فيصح لأن يكون من مقتضى الديانة ان صح فيما أقربه من العلل الموجبة
لجوازه.
فكيف
هي
وهذا كأنه على هذا من أمثاله لوجود كون استحلاله، لأن العلة يصح الغرق فيهما، والعلة واحدة، أو يجوز أن يكون لغيره مفرق
بينهما، وليس كذلك
ولو قيل فى تأدية الثمن فى هذا الموضع من بعد أن خرج من يديه أنه لا يلزم الأله مما قد أتلفه، فلا رد فيه لعموم القول، بأنه لا شيء في ذلك