الجزء الرابع عشر
الجزء ١٤ · صفحة ٣٣٤-
334
عليه، لم أبعده من أن صح فى المرأى لمن رآه، الا أن دعوى الاستحلال لا تقبل في الحكم على حال، حتى له بغيره ممن تقوم به الحجة
يوجبه
والا فالتحريم أولى به فى مثل هذا لئلا يندفع به عنه غرم ما الحكم بدعواه، لما به يدرأ عن نفسه فاعرفه، فقد بقى لي أن أقول: فيما أخذه في هذه الجبابة من الخراجات على الرضا، وطيب الأنفس بأنه لا غرم له على شيء من الباطل، فالمأثم فيه دون الغرم
الا وربما أنه يكون على وجه الدفع لضره، والكفاية لشره في هذا لموضع من الرضا، ولا حرج فالاثم والضمان على من له من الظلمة، وعلى من أعانه عليها بالعمد، لا على هذا، فانه في هذا الموضع من الاعانة لمن اتقى بذلك فى حاله عن نفسه، أو ماله، لا من المعونة له هو في حكمه، على شيء في هذا ظلمه
من
ولكن لا رضا لمن لا يملك أمره، وعسى في حال وقوع الضرر فيه، ومن المال أن يختلف فى جوازه فداء المال بما دونه نظراً فيما هو الأصلح له في الحال، وعلى قول من أجازه في هذا الموضع، فلا شيء على من فعله لجوازة
له، وان صح عليه فيما صح له
وقيل بلزومه في الحكم بالطلب في ذلك ممن له الحجة فيه، لا فيما بينه