الجزء الرابع عشر
الجزء ١٤ · صفحة ٣٤٠240
-
حالفت الى ما نهاك عن مثل هذه المعاضدة، من الركون اليه، والعمل بما يأمرك فيدك عليه في الغيبة عنه أو بين يديه، لا على ما يجوز في الدين
أو الرأي، فيسع في ما له من المال يجمع
أو ليس هذا مما لا جواز له، ولا شك فى المنع من الاعانة لمثله بالعمد في قلة عدله، بمدة من دواة، أو يبرى قلماً، كما ورد فيما صح من الحديث في هذا، فعلم في حق من حق من تعدى على الغير، فظلم، فكيف بما زاد عليها من كفاية أو كلم، أو ما يكون من الأعمال المحرمة في كل حال
أو لم يكن فى زمانه من أكبر أغوانه فى أخذه ما ليس له بحق، بلى والله انه لمقال صدق، فأنى يصح لمن أنكره ما قد بدا فشهد، لقد شاع من البرية ذكرك فذاع بما فيه أمرك، حتى صار ينادى عليك بالضلالة في كل نادى، من القر أو البوادى، علمه من بلغ اليه أو جهل حكمه، فهو كذلك لا مخرج
له
ذلك عن
فان صدقت فى دعواك أنك تريد الخلاص من ذاك، فبادر الى فكاك رقبتك من اشراك أنواع الهلاك، ان كان لك فى نفسك ارادة، فليس في الله هوادة، والا فدع عنك الهذيان بما لا طائل تحته من لغو اللسان، فقد طال بك الزمان في غير واحدة من أنواع العدوان
دين
ولم أر على كثرة ما تراجعنى فى السؤال مراراً عن هذا الحال،
فتلج