الجزء الرابع عشر
الجزء ١٤ · صفحة ٣٤٢—
242
له بر
بعد قيام الحجة عليه فى ذلك أنه لا ايمان لله، الا، ولا صلاة له الا، ولا زكاة له الا، ولا صوم له الا، ولا حج له الا، ولاجهاد له الا، ولا الا، ولا ولاية له، فكيف بمن يكون على ما أنت فى الحال عليه من الغي والعدوان والبغى على من آمن وكفر، من أنثى أو ذكر، أنه الأظهر أمرا، وأشد كفراً، وأعظم اصرار، وأفظع عذراً والبراءة منه لازمة في موضع
لزومها على من بلغ اليه كون حدثه المقتضى فى اصره، لوجود كفره.
حتى يرجع الى اشتعالى تائباً من ظلمه، نادماً على ما أسلفه في جهله أبو علمه، فيرجع الى ما كان به من الولاية في الحال، وان بقى عليه في موضع الانتهاك لما دان بتحريمه ضمان شيء من المال، فانه مما يجوز على
ما أظهره من توبته لأن يحسن الظن في تأديته لأهله على ما جاز له.
من
وقيل فيه حتى يصح له مع التوبة أنه قد دان بأداء ما لزمه في ذلك حق، وقيل بالوقوف عن ولايته، وعن البراءة منه، حتى يؤدى ما عليه من ذلك، فيصح له، وقيل بالبراءة منه على حال حتى يصـ له أنه قد أدى ما لزمه في ذلك
وقيل بالولاية له أن ائتمن على معرفة ما لزمه في دينونة، ولم يلحقه في حاله شيء من أسباب التهمة المقربة لمعنى الريبة في توبة، ولم يكن هنالك مانع من ولايته الا هذا، فهو كذلك في موضع الاستطابة