الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ١٠٨-
ولا فى خلج الا أن يكون لا ينظر بعضهم الى بعض، ولا يبصر بعضهم
بعضا وكان المولد بالغا أو غير بالغ اذا كان عاقلا.
مسألة: ومن جولبه، وعن امرأة تجعل جلبابها رقيقا ينظر نحرها
ذلك أو ما شاء الله من صدرها، فلا يجوز ذلك لها، ولا لمن ينظر اليها، من
الا أن يكون ذا محرم منها، فان فعلت ذلك ونظر اليها الناس فهى
في ذلك منافقة.
وهل يجوز للنساء أن ينظرن الى أيدى النساء وأرجلهن؟.
ائمة
قال: فنعم يجوز ذلك للنساء، أن تنظر المرأة من المرأة من المسرة فصاعدا ومن المركبة فها بطا، ويكره لهن المتبرج فهابطا الا
مع
أزواجهن.
مسالة: سئل أبو سعيد عن خروج النساء هل يجوز الوقوف
عليها لمعنى الشهادة لما يحدث فيها من العيوب؟.
الا
قال: معى انه يختلف فى ذلك، فقول: لا يجوز ذلك ولا القصد اليه، من زوج أوسيد يطؤها، وما حدث من الأحكام في ذلك فالأيمان بينهم على ما يوجب حكم المدعى والمدعى عليه
ومعي أنه قيل: يجوز ذلك اذا أوجب الرأى من أهل العلم، بمعنى