الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ١٠٩-
ذلك
من النساء الثقات في دينهن، أو من حكم حاكم بأمر بذلك من تكون
له حجة.
قلت: فعلى قول من يجيز ذلك اذا أوجب النظر من أهل العلم هل تجزى شهادة الواحدة من النساء في ذلك؟
قال: معى انه قيل اذا كان على معنى الشهادة فقد قيل تجزى واحدة، اذا كان ذلك لا يطلع عليه الا النساء، مثل المرضعة والقابلة، وقيل: لا تجزى الا بشهادة اثنتين، اذ لا تجوز الشهادة الا من شاهدين
الا من
وأقام المرأة مقام الرجل فيما لا تجوز شهادتهما فيه، وقيل: لا تجوز أربع، لأن يقيم كل اثنتين عن شاهد اذا كانت شهادة النساء
امرأتين عن رجل
مسألة: سألت أبا سعيد رحمه الله عن الأمة اذا أعتقت هل يجوز لمن أعتقها ان تبرجت أن ينظر اليها سوى النظر الى المعورة؟ أو لا يجوز له ويكون حكمها في النستر والتبرج حكم الحرة؟ وهل يلزم من يراها متبرجة أن ينكر عليها ذلك، كان الذي أعتقها أو غيره، وتؤمر بما أمرت به الحرة من المستر أم لا؟.
قالَ: ان أحكامها أحكام الحرة فى جميع ما يجوز منها وما يحجر منها