مكنون الخزائن وعيون المعادن موسى بن عيسى بن سعيد البشري

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ١١٠

110

-

على من أعتقها، وعلى غير من أعتقها، وينكر عليها ما أظهرت من التبرج

مما لا يسعها.

قلت: وكذلك العبد اذا أعتق أحكامه أحكام الحر في جميع

منه وما يحجر منه على من أعتقه من النساء.

ما

يجور

مسألة: وقال هاشم بن غيلان رحمه الله: سألنى وارث عن

الاماء هل عليهن الخمار والرداء؟.

فقلت له: وليس عليهن من ذلك، وقد كان سأل غيرى قبل ذلك فقال له: مثل قولى، فأنكر ذلك وارث ثم سألني فقلت له هكذا.

مسألة: قال الشيخ أبو محمد: قال الشيخ أبو مالك: وقد كنا

تذاكرنا في الرجل يصب عليه غلامه الماء بالنهار متجردا؟

فقال سليمان بن سعيد: انه جائز • فسألنا ذلك عن

عبد الله

بن محمد

ابن محبوب رحمه الله، فلم يزد على ذلك، فروى لنا أبو ابراهيم بن حجاج العويني عن المفضل بن عمر عن أبيه عمر بن المفضل أنه كان له غلام علج

يصب عليه وهو متجرد، فقال له أبو عبيدة: بالنهار؟.

وقال أبو معاوية: وكنا نظن أن ذلك لا يجوز حتى وجدنا اجازته في

الأثر عن موسى بن أبى جابر.