الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ١٢٤124
-
آخر ذلك: وأحسن مجاورة حارك، واذا طبخت مرقة فأكثر ماءها وأعط جيرانك منها
وقال صلى الله عليه وسلم: «واذا اشتريت فاكهة فأمد له منها، فان لم تفعل فأدخلها سرا، ولا يخرج بها ولدك ليغيظ بها ولده، ولا تؤذيه بغبار قدرك، الا أن تعرف له منها»
ولما سئل عليه السلام عن حق الجار ذكر للسائل حقوقا، فقال:
أخر ذلك وألا تؤذيه بغبار قدرك الا أن تهدى اليها منها».
وفى الاسرائيليات: أن يعقوب عليه السلام قال: الهى أذهبت ولدى و بصري أفما ترحمني، فأوحى الله اليه: وعزتى انى راحمك وراد بصرك عليك، ولكن بلوتك بهذه البلية أنك شويت جملا فوجد جارك رائحته فلم تطعمه منه، فكان يعقوب ينادى مناديه ألا من كان مفطرا فليتغد مع آل يعقوب، فاذا أمسى المساء نادى مناديه ألا من كان صائما فليفطر مع آل يعقوب، فرد الله عليه بصره وولده كما وعده
وفي الحديث: أن عائشة رضى الله عنها قالت: يا رسول الله لى جاران الى أيهما أهدى؟ وفى رواية أخرى: اذا كان ما عندى لا يسعهما؟
فقال صلى الله عليه وسلم: (الى أقربهم منك بابا» •
وأما الأثر فقد قيل ان الحواري سئل عن حق الجار لجاره وما يلزمه؟.