مكنون الخزائن وعيون المعادن موسى بن عيسى بن سعيد البشري

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ١٢٨

-

128

-

تلك

واذا كان هو المروح عليه أسباب الأذى ووقوع المعلة عليه رفع العلة والأذى بما يقمعهما من الأدوية، وذلك الداء لا يزيله من الأدوية الا دواء النوال من ذلك القدير، أو تلك الفاكهة بالمعروف بلا حد في ذلك بشريطة الاعتبار للثالث والنظر فيه، وقد دلني من الوجوب على معنى ما قالوه من الوجوب درجتين وبقيت واحدة.

النظر الثالث في الطبيخ:

القدير

ومهما هاجت الروائح من الفاكهة بالجار أو اتصل به الغبار من وصح معه بأن ليس مثل ذلك معه أو لم يصح، وتعذر عليه العلم بحاله في ذلك فهو على الأصل من عدمه ذلك حتى يصح معه وجود ذلك معه.

واذا كان فى الحكم الظاهر مع حكم الظهور بما حصل معه من الطبيخ

أو الفاكهة أنه لعدم ذلك كان هنا محل النظر في الطبيخ والفاكهة

عبالله

فان كان فيهما فضلا عن قد كفايته وكفاية من يلزمه كفايته من النازلين فى منزله أو بجوار منزله، فيجب عليه أن يبره منهما بالمعروف على

معنى ما قالوه من الالزام فى حدود صلات الجوار الى أربعين بيتا.

فان كان ذلك لا يسعهم كان كل من كان بالجوار أقرب، فهو الأحق أن يبدأ به بالمغا ما بلغ الأقرب فالأقرب، وعلى ذلك دلت السنة بطريق عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها.