الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ١٥٥-
* مسالة: وقال عمر رحمه الله: السامع للغيبة هو أحد المغتابين، ومن سمع رجلا يغتاب مسلما فلم ينكر عليه كان كمن اغتاب المستمع شريك القائل، ولو ردت كلمة الجاهل لسعد رادها كما شقي قائلها
مسألة: وهل يجوز للرجل يسمع غيبة نفسه من بيت قوم أو من بين اثنين فلا بأس عليه اذا سمع ذلك، لأنه ليس من فعله، والله
أعلم ومن اغتاب مسلما ولم يعلم بذلك فعليه أن يتوب الى الله تعالى، ويعلم من اغتابه معه أنه قد تاب من ذلك، وان علم المغتاب بذلك فعليه أن يعتذر اليه ويتوب الى الله من ذلك وليس عليه أن يستحله، والله أعلم.
*
مسالة: وروى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «من خلع جلباب الحياء فلا غيبة له) وعنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: ليس لصاحب بدعة غيبة ولا يقبل له عمل» •
*****
جميع
مسألة: قال أبو سعيد: التجسس محجور مطلقا في المناس البار منهم والفاجر، والغيبة خاصة فى المؤمنين لقوله تعالى: (ولا تجسسوا) فلم يحد ذلك، وقال: (ولا يغتب بعضكم بعضا).
مسألة: واللمز أن يلقى الرجل بالبشر واللطف، فاذا أدبر عنه طعن فيه وتكلم فيه من خلفه، وقيل: اللمز الكلام في غيبة الانسان، والملمز فى وجهه، والرمز كلام غير مفهوم، والنبز كاللقب المكروه للناس،
والله أعلم.