مكنون الخزائن وعيون المعادن موسى بن عيسى بن سعيد البشري

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ١٦٢

162

-

مسألة: وقال صلى الله عليه وسلم: «ولا جلب ولا جبب ولا شغار ولا شغاذ»، قال أبو المؤثر: الجلب هو حزم الأنف والجبب هو الرهان، أن تسبق الخيل، فمن سبق فرسه كان له القمار شيء يجعلونه بينهم وهذا كله حرام.

والشغار: أن يقول الرجل للرجل: زوجنى أختك أزوجك بأختى

ويجعل كل واحد منهما صداق أخته بنكاحها، ولا يفرضون لها صداقا

سوى ذلك. قال أبو محمد: يكون صداق هذه بصداق هذه، فهذا لا يجوز

•

والشغاذ: وهو تقارض البكاء اذا عنت أهل البيت مصيبة بكي معه)

أناس آخرون، فاذا عنت أولئك مصيبة قضوهم هؤلاء فبكوا معهم، قال: هذا وقد نهى صلى الله عليه وسلم، فهو حرام

•

مسألة: وعن الرجل تعرض له الحاجة فيجرى اليها ولا يمشى،

هل يكره له ذلك؟.

قال: الجرى من أفعال الجفاء لما يدركه اذا مشى له، وان كان يخاف فوت ذلك أو يلحقه ضرر اذا مشى وهو فى مسجد أنزله بكربه أو يخاف

فوت الشيء عنه، فجرى اليه لم يكن الجفاء

وكذلك اذا خاف على نفسه العطب، أو خاف على غيره من قبـ