مكنون الخزائن وعيون المعادن موسى بن عيسى بن سعيد البشري

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ١٧١

-

171 - - 171 00

الجواب: أما أن يقول وجدته فى الكتب مما جاءت به أنه

كذا من

وكذا مما لا يحيله من أحد، ولا مضرة فيه لأحد فهو جائز، وأما أن يضيفه

من أحد فذلك باطل لا يجوز له.

وأما اهداءه اللحم ليأكله من جاز له أكله برضاهم فهو جائز، وأما أن يوضع في مواضع عبثا لا يطعم أحد فهو من التبذير، والحاكم القرآن العظيم بحجره، فلا سبيل الى حله وجواز فعله، والله أعلم.

مسألة: وعن رجل يخرج به الباسور، أيجوز قطعه؟.

قال: لا.

قال أبو المؤثر: ما نرى بقطعه بأسا الا أن يكون مخوفا عليه اذا قطعه له من يحل له النظر اليه مثل زوجته، أو جاريته التي يطؤها

قلت الأبى المؤثر: أفيجوز قطع العروق؟.

قال: نعم وقد قطع العروق من نثق به عزان بن الصقر

مسألة: وسئل أبو سعيد وأنا عنده: عن عبد فيه جرح أو قومه

لمعله قونه فزاد عليه أمرها، وقد جمعت عليه المدة، هل يجوز أن يعطب

بالنار اذا كان ذلك مما يرجى فيه صلاح أم لا؟::