الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ١٧٢172
قال: معى
انه يجوز اذا كان ذلك مما
يرجى
أنه صلاح، وهذا عندى
أهون من المعالجة بالنقش بالسلاة على المعنى.
مسألة: وسألته عن رجل لدغته دابة فأراد أن ينشط موضع
اللدفع، هل له ذلك؟.
انه اذا كان ذلك متعارفا أن ذلك فيه شفاء لم يمنع
ذلك
قال: معى عندى ان أراد ذلك.
مسألة: وأما الذي حلق لرجل رأسه برأيه فجرحه؟.
قال: معى أنه قد قيل: ليس عليه ضمان اذا لم يتعد فعل مثله، وكان ذلك هو اجتهاده، ومعى أن بعضا يلزمه الضمان فى ذلك، ويكون بمنزلة الخطأ، وكذلك الصبى واليتيم والعبد اذا فعل ذلك في الأصل بشيء يسعه فأصاب منهم مثل ذلك.
وكذلك الحجام اذا ختن صبيا بوجه يسعه في الأصل ولم يتعد فعل مثله، وانما قطع ما يقطع مثله، ولم يتعد القلفة، ومات فليس عليه فى ذلك ضمان خطأ ولا عمدا، وان تعدى ذلك خطأ كان ضامنا لذلك على وجه الخطأ، وان كان عمدا كان على وجه سبيل العمد
وكذلك المتطبب ذا فعل في الأصل ما يسعه، ولم يتعد فعل مثله فهو