الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ١٧٣- Im
مثل الحجام، وأما فعله ذلك فى العبد بأمر سيده فهو جائز، وذلك مثل بمنزلة الأحرار، وأما ان كان بغير رأى سيده، وكان يمكن أخذ رأى سيده
في ذلك، فليس له ذلك عندى، وهو ضامن فيما أحدثه من ذلك
وأما الصبي فيكون ذلك برأى والده، واليتيم برأى وصيه أو وكيله أو وليه ان أمكن فى ذلك مشورتهم، وان خيف عليهم الضرر في ذلك، وفعل رجوت أن ذلك جائز ان شاء الله اذا خيف الضرر ولم تمكن
بهم
ذلك
المشورة ويكون كما وصفت لك ان شاء الله.
ومن أبصر ذلك وكان عالما به، وكان انما يفعله بعلم كما يفعله المتطبب بعلم فهو بمنزلة المتطبب، وان كان بغير علم لم يسعه ذلك، وكان ضامنا
فيما عندى أنه قيل
مسألة: والذى طلب الى من يغمز له بدنه، فغمز له وكسر منه
ضلعا، أو كسر منه شيئا من أعضائه، فمعى أنه اذا لم يتعد في ذلك الى غير فعل مثله في مثل المغموز له من ضعفته وقوته فلا ضمان عليه في بعض القول، لأن ذلك كان له محتاجاً
وقيل: يكون خطأ على العاقلة، لأنه لم يؤذن له بالكسر، وانما أذن
له بالغمز
مسألة: وروى أن رجلا كانت به علة فأشير عليه بالكي،