الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٢٠٥-
205
-
*
مسألة: ولا يجوز على شيء من الفرائض الا بتقدمة النية،
فمن عمل عملا لم يحضر له نية فعليه بدله، وكل فعل أوجبه الله تعالى على أحد من عباده، فمحال أن يكون خارجا منه الا بأدائه، وليس بمؤد من لم يقصد الى أداء فرضه، والله أعلم
* مسألة: قال أبو سعيد: معى أنه قيل ان على العبد أن ينوى لو قدر أن يملأ الأرض عدلا، وألا يعصى الله أحد الا أخذ على يده، وهذا عليه فرض اذ خطر ذلك بباله، وعرف معنى ذلك، والمراد به، فان جهل النية لذلك وعرف أن عليه أن يقوم بالعدل اذا قدر عليه، فأرجو أن
يجزيه ذلك.
مسألة: اللهم نيتي و اعتقادى فى جيمع أعمالي وأفعالي وحركاتي
وسكناتى طاعة لله ولرسوله محمد صلى الله عليه وسلم.
وفيمن لم يميز الدين من الرأى في جميع ما يأتى من صلاة وصوم وجميع مسألة: اللهم نيتي واعتقادي في جميع أعمالي وأفعالي وحركاتي الأعمال، ولم يعرف السنة من الفرض، والنفل من المكروه، والمستحب، هل يكون سالما اذا اعتقد ما يكون عليه لازما أداء اللازم في الجملة،
وما كان غير لازم تقربا لله تعالى؟.
الجواب: لا يلزم من لا يعرفه اذا أدى اللازم، واعتقد الفرض