الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٥٣-
53 -
صلاة العصر حتى تغرب الشمس، ولا صلاة بعد صلاة الصبح حتى
تطلع الشمس» •
وقال غيره: صحيح الا فى البدل اللازم فانه يجوز في هذين الوقتين أن يصلى كذلك الصلوات الفرائض المؤقتة المحدودة بالأوقات، لا يجوز أن تصلى فى كل وقت، وهذا المعنى خاص فى الصلاة من جملة العموم الذي ذكره، وكذلك قوله عليه السلام: «ما بين العبد والكفر الا ترك الصلاة»، فدخل عليها الخاص بخطئها عن الحائض والنفساء، وعن الأخرس الذى لا يطيق الكلام البتة، فان هؤلاء قد حط تعبد الصلاة في حالهم ذلك والله أعلم.
رجع
: فالخاص يعترض على العام، والعام لا يعترض على الخاص
الدليل
فليس مثل هذا يكون نسخا لأن النسخ حقيقة. أن يرفع الكل على ما قال ان العموم لا يستغرق الجنس قول الله تعالى: (وما تسقط من ورقة الا يعلمها ولاحبة فى ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس الا في كتاب مبين)، وقوله عز وجل: (وما من دابة فى الأرض الا على الله رزقها)، فهذا حكمه عام لا يجوز أن يدخل فيه الخصوص.
ومن كتاب الارشاد أيضا وأصول الدين هو ما جاء فيه حكم من كتاب اللله تعالى، أو من سنة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، أو من اجماع المهتدين من علماء الأمة، فاذا حكم الحاكم أو أختى المفتى بقول يوافق