مكنون الخزائن وعيون المعادن موسى بن عيسى بن سعيد البشري

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٢٢٨

-

* مسألة: ومنه وأما النية للتيمم من الجنابة أداء لما على من فرض غسله، وطاعة الله ولرسوله محمد صلى الله عليه وسلم، يضرب بيده الأرض لكى يظهر الغبار، ضربة يمسح بها وجهه، وضربة يمسح بها يديه الى الرسغين

قال غيره: ولعله أبو نبهان: صحيح، وقيل فى الضربة الواحدة انها الأداء ما عليه مجزية لوجهه ويديه الى الرسغين، وقيل الى مرفقيه، والله أعلم فينظر في ذلك، رجع

*

مسألة: ومنه وأما النية للتيمم للصلاة عند عدم الماء أرفع بتيممى هذا جميع الأحداث، وأتيمم للصلاة أداء للفرض طاعة لله ولرسوله محمد صلى الله عليه وسلم.

جميع

قال غيره: ولعله أبو نبهان: وبعض ينوى فيقول: أرفع بتيممى هذا الأحداث، وأتيمم للصلاة بدلا للماء طاعة لله ولرسوله، وكله لمعنى

واحد، فان ما زاد على هذا فهو من التأكيد له لا غيره، والله أعلم.

فينظر في ذلك

رجع الى قوله، وكذلك يفعل عند عدم التراب يضرب بيديه فى الهواء ان لم يجد شيئا يضرب بيديه فيه، ثم يفعل كما وصفت لك أو لا كان مستقبلا القبلة أو مستدبرها، كل ذلك جائز عندنا والله أعلم

بذلك بفضله وعدله