الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٢٢٩229
قال غيره: ولعله أبو نبهان: نعم على قول في هذا من ضربه الهواء بيديه لا على حاله، فانه مما يختلف بالرأى فيه، والله أعلم فينظر
في ذلك، رجع.
* مسألة: ومنه وأما النية لتيمم الثوب للغسل من الجنابة ومن كل نجاسة طاعة لله ولرسوله محمد صلى الله عليه وسلم، وهو يسحبه
على التراب.
جميع
مسألة: ومنه وأما النية لتيمم القرطاس والكتاب أرفع بهذا الأحداث وأيمم هذا الكتاب والقرطاس طهارة له من كل نجاسة طاعة لله ولرسوله محمد صلى الله عليه وسلم ويذر عليه التراب ويقلبه على التراب بطنا وظهرا.
مسألة: ومنه وأما النية لتيمم الذبيحة عند عدم الماء أن يذر على المذبحة التراب ويقول: أرفع بتيممى هذا جميع الأحداث، وأيمم مذبحة هذه الشاة لازالة ما بها من الدم، وطهارة لها من كل نجاسة طاعة لله ولرسوله محمد صلى الله عليه وسلم.
ومن غيره: النية من أراد أن يتطهر للصلاة اذا لم يجد ماء ولا ترابا نوي الحلهارة في نفسه وصلى، وينوى أنه يتطهر بالماء ويصلي.