مكنون الخزائن وعيون المعادن موسى بن عيسى بن سعيد البشري

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٢٤٣

-

243

تكون النية لجمعهما وكيف تكون النية لبدلهما أيضا، اذا كان الفساد قبل الامام، ومثل المسألة الأولى في جواز جمعهما هي والعصر؟ وكيف تكون النية لبدلهما اذا فات الوقت، وكان الفساد قبل الامام؟.

الجواب: والله الموفق والهادى الى طريق الحق والصواب، فأما التي صلاها مع الامام المقيم فذكر فسادها بعد أن فات الوقت، ففى ذلك

اختلاف

ويعجبني من الأقاويل التي قيلت في هذه المسألة، قول من قال: من المسلمين اذا كان النقض من قبل نفسه أن يبدلها صلاة الامام، وان كان النقض من قبل الامام أبدلها صلاة نفسه، وهذا القول أكثر قول المسلمين وعليه عملهم، وأما لفظ نيته ان كان يريد أن يبدلها كما صلاها عند الامام، فانه يقول: أصلى لله تعالى بدل ما لزمنى من فريضة الظهر المنتقضة التي الامام المقيم، متوجها الى الكعبة، طاعة لله ولرسوله محمد

صليتها

صلى الله عليه وسلم.

قال غيره: ولعله أبو نبهان: ولو قال على هذا القول: أصلى لله أربع

ركعات بدلا وقضاء عما لزمنى من فريضة صلاة الظهر، متوجها الى الكعبة،

طاعة لله ولرسوله الأني على ما عليه فكفى