الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٢٤٤-
244
-
وان قال المنتقضة فهو من تأكيده، وان تركه فلا ضرر فيه، وما زاد
.
على هذا فغير محتاج اليه، والله أعلم، فينظر في ذلك • رجع
وأما اذا أراد أن يبدلها صلاة نفسه فاللفظ فى ذلك أن يقول المسافر: أصلى لله تعالى ركعتين بدلا وقضاء عما لزمنى فى سفرى، من فريضة الظهر، متوجها الى الكعبة، طاعة لله ولرسوله محمد صلى الله عليه وسلم.
قال غيره: ولعله أبو نبهان: حسن معنى ما قال في هذا، وان لم يقل في سفري فلا بأس عليه، وان قال: أصلى لله بدل فريضة صلاة الظهر ركعتين قضاء لها صلاة سفر، متوجها الى الكعبة، طاعة لله ولرسوله، جاز له، وقد يجوز غير هذا، والله أعلم، فينظر في ذلك، رجع
وكذلك اذا أراد أن يبدل المظهر والعصر جمعا في السفر قال: أصلى لله تعالى أربع ركعات بدلا وقضاء عما لزمني في سفرى من فريضة الظهر والعصر، متوجها الى الكعبة، طاعة لله ولرسوله محمد صلى الله عليه وسلم ويجيء في الأولى الى عبده ورسوله، ويقوم يأتى بالآخرة من الصلاة، ويتم التحيات في الآخرة، وجائز له جمعا في البدل على كلا الوجهين
جميعا
قال غيره: ولعله أبو نبهان: نعم اذا نوى أن كل واحدة منهما ركعتين وأن الأولى منهما هى المتقدمة على الأخرى في نفسه، وان قال: أصلى لله