مكنون الخزائن وعيون المعادن موسى بن عيسى بن سعيد البشري

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٢٤٥

-

245

بدل فريضة الظهر ركعتين، وفريضة العصر ركعتين جمعا، صلاتي سفر، متوجها الى المكعبة، طاعة لله ولرسوله، جاز له، وقد يجوز غير هذا،

والله أعلم، فينظر في ذلك، رجع •

وأما اذا صلى الظهر مع الامام المقيم، ثم ذكر فسادها بعد فوت وقتها، وأراد أن يبدلها في وقت العصر من ذلك اليوم، وأن يصليها مع فريضة العصر جمعا، فانه يجوز له ذلك، والنية فى ذلك أن يقول المسافر أصلى لله تعالى ركعتين بدلا وقضاء عما لزمني في سفرى من فريضة صلاة الظهر أضيفها الى فريضة صلاة العصر الحاضرة، ركعتين صلاة سفر، متوجها الى الكعبة، طاعة لله ولرسوله محمد صلى الله عليه وسلم، فهذا اذا صلاها بدل صلاة نفسه، ويفصل بين كل ركعتين بتسليمة كما يفعل في جميع الصلوات

قال غيره: ولعله أبو نبهان: نعم على قول من يقول في الظهر بالبدل في هذا الموضع لفسادها، وعلى قول آخر: فيجوز لأن يعيدها مع فريضة العصر أداء بدلا، لأنها بعد وقتها الذي له أن يؤخرها اليه على حال، وان ذكرها فائتة فهى على رأى، والله أعلم، فينظر في

ذلك. رجع

وان نسى صلاة فى الحضر، وذكرها في السفر، صلاها تماما، وان