مكنون الخزائن وعيون المعادن موسى بن عيسى بن سعيد البشري

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٢٤٧

247

مسألة: عن الشيخ أبي نبهان: فى النية لصلاة الفريضة ما هي

وماذا يقول فيها؟.

قال: فهو أن ينوى فيقول: أصلى لله فريضة صلاة الظهر الحاضرة أربع ركعات، متوجها الى الكعبة، طاعة لله ولرسوله محمد صلى الله عليه وسلم، وكذلك في العصر والمغرب والعشاء الآخرة والفجر، كل واحدة وما هي به من عدد في ركعاتها

قلت له: فان أراد أن يجمع الصلاتين لما به من ضرورة اليه كيف

ينوى جمعهما؟.

قال: فهو أن ينوى فيقول: أصلى فريضة الظهر الحاضرة أربع ركعات وأجر اليها فريضة العصر أربع ركعات أصليهما جمعا صلاتي حضر، وكذلك

في المغرب والعشاء الآخرة.

قلت له: والجمع في السفر جائز؟.

قال: نعم هو

كذلك

قلت له: وهل للمسافر أن يجمع الصلاتين بغير نية وان كان لا يجوز،

فكيف هي، وماذا يقول اذا أراد أن يؤخر الأولى الى الآخرة؟

قال: ففى قول المسلمين أنه لا يجوز له الا بنية يقدمها بعد دخول