الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٢٤٨-
248
الأولى قبل دخول الثانية، واذا أراد أن يؤخر الأولى الى الآخرة، فانه ينوى فيقول: اللهم انى قد أخرت صلاة الظهر الحاضرة الى صلاة العصر الآخرة الأصليهما جمعا، اقتداء برسولك وآخذا بسنتك واتباعا لرخصتك، وبعض يقول: اللهم انى قد أخرت صلاة الظهر الحاضرة الى صلاة العصر الآخرة الأجمع بينهما لاحياء السنة، طاعة الله ولرسوله.
وبعض يقول: أؤخر صلاة الظهر الى صلاة العصر الأجمع بينهما لاحياء السنة، وبعض يقول: اللهم انى قد أخرت فريضة صلاة الظهر الى فريضة صلاة العصر، اقتداء برسولك واتباعا لرخصتك، واحياء لسنتك، فهذا من قولهم، وكله المعنى واحد، فهو مجز له، وعلى هذا يكون القول فى صلاة المغرب والعشاء الآخرة.
قلت له: فان أراد في تأخيره أن يعتقد فيه نية واحدة مادام في سفره،
أو يبقى فى عمره، فكيف هي؟ وماذا يقول فيهما؟.
قال: ففى قولهم انه يقوى اذا خرج فيقول: الملهم نيتي و اعتقادي أنه منذ تزول الشمس الى آخر وقت صلاة العصر هو لى وقت واحد لصلاة الظهر والعصر، وأنه منذ تقرب الشمس الى آخر وقت العشاء الآخرة هو لى وقت واحد لصلاة المغرب والعشاء، آخذا بالرخصة، ومجيبا للسنة، طاعة لله ولرسوله