مكنون الخزائن وعيون المعادن موسى بن عيسى بن سعيد البشري

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٢٥٥

-

255

متوجها الى الكعبة، طاعة لله ولرسوله، وان كان في وقت الأخرى نوى فقال: أصلى لله فريضة الظهر الواجبة ركعتين صلاة سفر، متوجها الى الكعبة طاعة لله ولرسوله محمد صلى الله عليه وسلم، وقال: هذا يكون في صلاة المغرب والعشاء الآخرة، والله أعلم، فينظر في ذلك

قلت له: ولابد له فى هذا الموضع من أن يقدم الأولى وحده، فيصلى

معه الأخرى؟.

قال: هكذا في هذا، ولا أعلم أنه يختلف في ذلك معي

•

قلت له: فصلاة الفجر لا تجمع الى شيء من الصلوات على حال أبدا،

المغرب كذلك لا تقصر في الاجماع؟.

قال: هكذا عندى فى القول والعمل من المسلمين على ذلك

قلت له: وما فاته أو فسد عليه أو صح نقضه معه وأراد أن يبدله بعد وقته، ما الذي ينويه فيقول فيه؟.

قال: قد قيل انه ينوي فيقول: أصلى لله كذا وكذا ركعة بدلا وقضاء عما لزمني من صلاة كذا، متوجها الى الكعبة، طاعة الله ولرسوله، وكفى

في ذلك.

قلت له: فان قال: من صلاة كذا الفائتة أو الفاسدة أو المنتقضة؟.

قال: فهو حسن من قوله، وان تركه فلا بأس في ذلك