الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٢٥٥-
255
متوجها الى الكعبة، طاعة لله ولرسوله، وان كان في وقت الأخرى نوى فقال: أصلى لله فريضة الظهر الواجبة ركعتين صلاة سفر، متوجها الى الكعبة طاعة لله ولرسوله محمد صلى الله عليه وسلم، وقال: هذا يكون في صلاة المغرب والعشاء الآخرة، والله أعلم، فينظر في ذلك
قلت له: ولابد له فى هذا الموضع من أن يقدم الأولى وحده، فيصلى
معه الأخرى؟.
قال: هكذا في هذا، ولا أعلم أنه يختلف في ذلك معي
•
قلت له: فصلاة الفجر لا تجمع الى شيء من الصلوات على حال أبدا،
المغرب كذلك لا تقصر في الاجماع؟.
قال: هكذا عندى فى القول والعمل من المسلمين على ذلك
قلت له: وما فاته أو فسد عليه أو صح نقضه معه وأراد أن يبدله بعد وقته، ما الذي ينويه فيقول فيه؟.
قال: قد قيل انه ينوي فيقول: أصلى لله كذا وكذا ركعة بدلا وقضاء عما لزمني من صلاة كذا، متوجها الى الكعبة، طاعة الله ولرسوله، وكفى
في ذلك.
قلت له: فان قال: من صلاة كذا الفائتة أو الفاسدة أو المنتقضة؟.
قال: فهو حسن من قوله، وان تركه فلا بأس في ذلك