الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٢٦٦قال: ان فى أنواعه، ما لا قول فيه لا طهارته، وعلى العكس من هذا
في أنواع أخرى، لاجماع، ومنها ما قد بقى في نزاع لجواز الرأى عليه
في ذلك
قلت له: وما تولد من أنواعه فعلى هذا يكون من حكمه ولابد؟.
قال:: نعم
اذ لا مخرج له، ولا شيء من أن يكون على أحد هذه الوجوه
أبدا، فانها ثلاثة لا رابع لها على طول المدى
قلت له: وما عليها في هذا الحكم أيكون في كل أرض أو ماء أو حيوان
أو معدن أو نبات أو انسان أم لا؟.
قال: هكذا في هذا كله، وما خرج عن الدين فجاز عليه الرأى لم
معي
يجز أن يدان به، كما لا يجوز أن يوضع الرأى في موضع الدين على حال لعدم عدله.
قلت له: أفلا يجوز في المكان الواقع به شيء من أعيان النجاسة أن يطهر بالشمس والريح أو الزمان، بلى قد قيل بجوازه مع زوال العين والأثر منها، الا أنه على رأى لا فى اجماع ولا فى البدن من نوع الانسان
قلت له: فالموضع من الأرض يتنجس بمثل البول أو ما أشبهه؟ أيطهر بغير الماء؟.