مكنون الخزائن وعيون المعادن موسى بن عيسى بن سعيد البشري

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٢٦٨

-

فالاختلاف في طهارته الا أن يكون بالماء الطهور فى الاجماع، أو على رأى

في موضع جواز الرأى عليه، والا فهو كذلك بما فيه.

•

قلت له: وان ضربته الشمس أو الريح أولا فزال ما به ولم يبق لهـ

فيه عين ولا أثر؟

قال: نعم لما فيه من قول انه لا يطهر الا بالماء، وقول: انه: يطهر بالشمس والريح، وقول: بما يكون منهما، وقول: بما أزالها من كسح أو وطء أو ما يكون من حركة وان لم تضربه شمس ولا

ريح

وقول: ان زوال المعين موجب لرده الى ما كان به من حكم الطهارة في

الحين لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «الأرض يطهر بعضها بعضا» وقد مر القول فى هذا فتكرر ولا بأس

قلت له: فالحصى والصفا مثل الأرض في هذا أم لا؟.

قال: نعم في بعض القول، وقيل بالفرق بينهما، وأنه لا يطهرها بسوك ما استوى بالأرض من الحصى حكمها، والله أعلم بالفرق، فاني لا أراه ولا أقول بخروجه من الحق.

قلت له: وما كان من نباتها فتنجس أو معادنها لشيء أصابه جاز وان

يخرج في طهارته يغير الماء معنى ما فى حكمها من قول أم لا؟