الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٢٦٨-
فالاختلاف في طهارته الا أن يكون بالماء الطهور فى الاجماع، أو على رأى
في موضع جواز الرأى عليه، والا فهو كذلك بما فيه.
•
قلت له: وان ضربته الشمس أو الريح أولا فزال ما به ولم يبق لهـ
فيه عين ولا أثر؟
قال: نعم لما فيه من قول انه لا يطهر الا بالماء، وقول: انه: يطهر بالشمس والريح، وقول: بما يكون منهما، وقول: بما أزالها من كسح أو وطء أو ما يكون من حركة وان لم تضربه شمس ولا
ريح
وقول: ان زوال المعين موجب لرده الى ما كان به من حكم الطهارة في
الحين لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «الأرض يطهر بعضها بعضا» وقد مر القول فى هذا فتكرر ولا بأس
قلت له: فالحصى والصفا مثل الأرض في هذا أم لا؟.
قال: نعم في بعض القول، وقيل بالفرق بينهما، وأنه لا يطهرها بسوك ما استوى بالأرض من الحصى حكمها، والله أعلم بالفرق، فاني لا أراه ولا أقول بخروجه من الحق.
قلت له: وما كان من نباتها فتنجس أو معادنها لشيء أصابه جاز وان
يخرج في طهارته يغير الماء معنى ما فى حكمها من قول أم لا؟