الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٢٦٩-
قال:: نعم الا أنه قد شدد في الثياب ما لم يشدد فيما عداها من أنواع نباتها، لكنه غير خارج من الاختلاف على حال لقول من أجازه وقول من
لم يجزه، حتى قال: انه لا يعلم في ذلك اختلافا
قلت له: وما تنجس من الأرض بشيء من البول أو الماء النجس أو
ما أشبههما من شيء، ما حد طهارته بغير الماء في رأى من قاله؟.
قال: فحده من البول زوال أثره، وفى الماء جفافه على هذا القول
•
قلت له: وعلى هذا الرأى فالشمس أو الريح أو كلاهما في كم تطهره
ما ليس له عين قائمة؟
•
قال: قد قيل: في ثلاثة أيام، وقيل: فى يوم واحد، وقيل: لا حد
له الا ذهابه
قلت له: فان بقى له زوك رائحة؟.
قال: فهو على حاله من النجاسة مادام الزوك قائما، وعلى قول آخر فيجوز فيه الأن يكون طاهرا وأما الرائحة فعسى ألا يكون لها حكم في ذلك.
قلت له: فالماء النجس من بعد جفافه لا بأس به، وأن بقى أثره
1
ماذا فيه؟.
٥٨٨ / ٤٬٢٢١
الأصل المصوَّر ٦ م.ب.