الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٢٧٠قال: ففى القول عليه أنه كذلك لا فرق بينه وبين البول في ذلك قلت له: فان وطى كلب على أثر شيء من الطين فنجسه متى يطهر؟.
قال: اذا يبس الأثر، وقيل بنجاسته مادام أثره بالموضع قائما
قلت له: فان بنى جدارا بطين أينجس؟.
قال: فاذا يبس طهر، وقيل: ان والجه لم يطهر
قلت له: فان عمل من هذا الطين تنور أيطهر أن أوقد فيه النار، ويجوز من بعد أن يخبز فيه أم لا؟.
قال: نعم قد قيل هذا الا أنه لابد وأن يلحقه معنى الاختلاف في ذلك قلت له: وما له فى هذا من النجاسة عين قائمة بشيء فلا يطهر الا بزوالها؟.
قال: نعم الا أن يكون فى موضع العجز عن زوالها فعسى في التيمم فيه أن يقوم فيه مقام الغسل ضرورة اليه، والا فهو كذلك، وربما كان على رأى
في ذلك.
قلت له: فالتنور يشوى فيه لحم نجس فيبقى فيه شيء من الدسومة
ما الرأي في تطهيره؟.
قال: قد قيل انه يغسل بالماء حتى يزول ما به من نجاسة، وقيل
٥٨٩ / ٤٬٢٢١
الأصل المصوَّر ٦ م.ب.