الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٢٧٢272 -
قلت له: وما كان في الأرض، فحفر الموضع من تحتها وأزيل ترابه؟. قال: فاذا أتى الحفر على ما ولج فيه من رطوباتها فالموضع طاهر، ولا أعلم أنه يختلف في ذلك.
قلت له: فالبول أو ما أشبهه في الموضع اذا جرى عليه الماء فزال، يجزئ فيه طهارته أم لا؟.
قال: نعم في بعض القول، وقيل لا يطهر الا بالعرك، وعسى في هذا المرأى أن يصح ممن قاله، اذا لم يكن يجزيه فى الحركة مقدار ما فيه
يجزئ عن عركه
قلت له: وعلى قول من أجازه فالى كم مرة يحتاج فيه لطهارته أن
يجرى عليه؟
قال: فلابد له على قول من أن يجرى عليه ثلاثا الى أن يكون ماء قد انفصل من نجاسته، فان المرة الواحدة فيه مجزية والا فهو كذلك.
وعلى قول آخر: فيجوز أن يطهر بمرتين، الا أن القول فيه بمرة مع زوال الأثر كأنه لا يبعد من أن يجوز على رأى في النظر فاعرفه.
قلت له: فان كان لجريه من الحركة ما يقوم فى غسله مقام العرك ايجزيه مع زوال ما به فيه فيظهر طهر على حال أم لا؟.