الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٢٧٥-
-
قال: نعم قد قيل هذا الا أن يكون لما به من النجاسة عين قائمة، فانه لا يطهر الا بزوالها
قلت له: فهلا يخرج فى مثل هذا أن يطهر قبل جفافه في الماء أم لا؟. قال: بلى على قول فيما ليس له عين قائمة مع غلبة الماء الطهور على ما به، الا أن ما قبله أكثر
قلت له: فان لم يجعل عليه شيء من الماء، الا أنه ضربته الشمس أو الريح، أو طال به الزمان حتى زال ما به من النجاسة أيطهر اذا لم يبق لها فيه عين ولا أثر أم لا؟.
،
قال: نعم على قول، وقيل: لا يطهر الا بالماء، وقد تقدم من قبله ما دل فى طهارته مثل ما في الشمس والريح والزمان من قول في رأى،
فاعمل بعدله
قلت له: وما سبح به من هذا طاهرا دهليز أو سطح، ثم أصابه من بعده دم أو بول أو غائط فلم يغسل من حينه، أيحتاج اليه من بعد غسله، أو زال ما به أن يقع فيه الماء الطهارته أم لا؟.
قال: لا أعلم أنه يحتاج اليه، فان زوالها انما يكون من عرك أو ما يقوم
مقامه
من الماء مجز فيه.