الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٢٧٧-
277
قال: نعم على أكثر ما فيه، وقد مضى من القول ما دل فى الرأى على ما جاز عليه
قلت له: فالأجيل والجلبة تسمد يومئذ بسماد نجس من بول، أيجزيه لطهارته من ماء واحد أم لا؟.
أمواه.
قال: قد قيل انه يجزيه، وقيل: حتى يسقى بمائين، وقيل: بثلاثة
قلت له: فالأجالة تسد بطين نجس فتضربها الشمس أو الريح من خارجها حتى تيبس، أتطهر من داخلها على قول من قال بهما في مثل هذا، وان لم يبلغ اليه شيء منهما أم لا؟.
قال: لا تظهر على هذا القول الا ما ضرباه، وقيل في مثله بطهارة
الجميع.
قلت له: وما لم ييبس من ظاهر هذه الأجالة أو باطنها فهو على حاله من النجاسة أم لا؟.
قال: نعم هو كذلك، ولا أعلم أنه يختلف في ذلك
قلت له: فان لم تضربها الشمس والريح فهى على نجاستها وان كان
من بعد يباسها أم لا؟.
٥٩٦ / ٤٬٢٢١
الأصل المصوَّر ٦ م.ب.