الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٢٧٨278
قال: نعم قد قيل هذا، الا أنه قد يجوز فيها على قول آخر أن يكون
من تيبس فتزول بها من عين النجاسة، وأثرها طاهرة
•
قلت له: فالغبار من الشيء النجس لذاته اذا علق بشيء طاهر، الا أنه يابس ما القول فيه؟.
قال: فهو نجس، فان قدر على اخراجه من الشيء وأزاله منه بغير علاج فلا شيء فيه والا فلابد من غسله في موضع لزومه لمن أمكنه فقدر
عليه.
قلت له: فان لصق بأحد في موضع من جسده فعرق حتى رطبه، أو
كان في حال رطوبة؟
قال: فالموضع من بدنه نجس على حال حتى يطهر ولا أعلم أنه يختلف
في ذلك.
قلت له: فان كان من شيء طاهر فى أصله الا أنه قد عارضه من النجاسة شيء أخرجه عما كان به من قبله؟.
قال: فان كان من بعد ما ضربته الشمس والريح غزال بهما أو شيء منهما ما قد عرضه له فى حين فالاختلاف فى طهارته، والا فهو على ما به من نجاسة من بقاء ما لها من عين
٥٩٧ / ٤٬٢٢١
الأصل المصوَّر ٦ م.ب.