الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٢٧٩279
قلت له: فان كان متغيرا فى لونه ما الوجه فيه، أولا تخبرني به؟
قال: بلى فان كان متغيرا لغلبة النجاسة عليه فله حكمها، والا جاز
الأن يكون على الأغلب من أمره، لأنه يعارض لها، ولا شك، وان تغير
فحتى يصح أن تغيرها من أجلها والا فهو كذلك.
قلت له: فان كان ثوابا من كنيف ما القول في غباره؟
قال: فهو نجس في بعض القول، وقيل: انه على أصله من الطهارة أنه قد دخل عليه من النجاسة ما قد أفسده، وما أحسن معنى
حتى يصح ما في الأول من تنزه لمن أمكنه فقدر عليه، والا فالثاني هو الحكم فيه ان صح ما أراده في ذلك
•
قلت له: فان طهره من قد وقع به، ثم رأى فى الموضع من بعد عبرة،
فلم يدر أنها من ترابه أو من نجاسة ما القول فيها؟
قال: فالغبرة من النجاسة له لابد من غسلها مع القدرة، لأنها بقية منها الا أن يكون فى معنى الزوك، فيلحقها ما فيه، وان كانت في أصلها مما قد عارضته هى فتنجس من أجلها، فالقول بطهارتها بعد غسلها بقدر ما يجرئ من الغسل فى مثلها أولى بها الا أن يكون فيها شيء من عين ما قد عارضه فخالطه من نجاسة، والا فهو غيره بما يبقى على هذا من الغبرة.
قلت له: فان كان به شيء من الدم أو العذرة كله سواء أم لا.