الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٢٨٠-
280
قال: الله أعلم، وأنا لا أدرى فى هذا فرقا من بعد أن يغسل الموضع بقدر ما به يكتفى في كل منهما فيحكم له بالطهارة إلا أن يصح عليه بقاء من تلك النجاسة فيه، والا فهو كذلك
قلت له: فان لم يدر أنه أتى فى غسله أو جرى عليه من الحركة قدر ما به يجترئ فيطهره أم لا؟
قال: فعسى فى هذا الموضع أن يكون على أصله من النجاسة في الحكم حتى تصح معه طهارته مما كان من غسله
•
قلت له: فالنورة تنجس لشيء يعارضها فيتنور بها أحد، ثم يغسلها فيبقى من بعده شيء من البياض، ما القول في حكمه؟
المعنى.
قال: فهذه مثل الأولى، فالقول فيهما واحد لعدم فرق ما بينهما في
قلت له: فالنورة من الشيء الطاهر لا قول فيها الا طهارتها ما لم
يعارضها شيء من النجاسة أم لا؟.
قال: نعم هو كذلك، ولا أعلم أن أحدا يقول فيها بغيره، لعدم جوازه
في ذلك.
٥٩٩ / ٤٬٢٢١
الأصل المصوَّر ٦ م.ب.