الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٢٨٣283
قلت له: فالريح تسفى من الطرق أو المنازل ترابهما، أو يطير بالكسح لهما فيعلق فى بدن من بهما أو فى ثوبه شيء من غياره ما القول فيه؟.
قال: فليس له الا حكم الطهارة ما لم تصح نجاسته في الحال
قلت له: وان كان من المواضع القذرة؟ •
كذلك، وأن كل نجس قذر أو لا عكس في هذا الموضع،
قال: نعم هو اذ ليس كل قذر نجسا ولا لبس، وما لم تصح عليه نجاسة لشيء أفسده،
فليس له فى العدل الا ما للأرض من حكم الطهارة في الأصل.
قلت له: قد تكون الأبوال من مرابض الغنم ودروس البقر، ومعاطن الابل تطهر لزوال ما بها من النجاسة لغير الماء على حال، أم في طهارتها كذلك لأهل العلم أقوال؟.
قال: ان هذا الموضع رأى فيجوز عليه أن يجرى في طهارته كل من هذا بما فيه من قول بأنه يطهر لزوالها بالزمان، وقول بالشمس أو الريح، وقول: بهما اذا اجتمعا، وقول: بالكسح أو الوطء أو ما يكون من حركة تزيلها فتمحى أثرها، وقول: لا يطهر الا بالماء، وكله من رأى المسلمين
وقولهم.
قلت له: فمهما كان من مرابط الخيل والحمير؟.