الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٢٨٥-
285
ما لها من أنواع، وعنده يقع التساوى، فيكون القول فيهما على سواء ما فيه من رأى في نزاع.
وقد جاء في طهارتها بالنار قولان في غير موضع من الآثار، وربما
حفر الموضع من تحتها فأزيل ما أصابه منها فيطهر بما لاشك فيه
قلت له: فأى رأى من هذه الآراء أكثر وأصح؟.
قال: فعسى أن يكون القول بأنه يطهر بالشمس والريح أظهر ما في هذا وأكثر وأصح ما فيه أحد الأمرين، اما أن يطهر بجميع ما أزالها، واما أن لا يطهر الا بالماء، والعله ما قبله أرجح، والله أعلم.
فينظر في هذا كله، فان صح أخذ به والا فلا يعمل الا بعدله
٦٠٤ / ٤٬٢٢١
الأصل المصوَّر ٦ م.ب.