الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٢٩٥290
-
مع
قال: فهذه هي الأولى، فالقول فيهما على سواء لعدم فرق ما بينهما
ما له ذات من النجاسة.
قلت له: وما أصابه من هذين شيء من الدماء النجسة يوما فخالطه في
ذاته أيطهر ما وقع به فينجسه من بعد أن يغسل موضعه فلا يبقى فيه الا ما لهما من لون لا حمرة فيه؟
قال: فعسى أن يجوز فيه الأن يطهر على هذا من زوال عين ما به من النجاسة فلا يضره ما يبقى من لون المعدن من بعد أن صار له حكم الطهارة،
لأنه فى نفسه لا من النجاسة في شيء على حال
قلت له: فالزنجز والاسريح يخالهما شيء من الدم، ما القول في طهارة ما تنجس بهما؟.
قال: لا أجد فى هذا من حفظى ما أرفعه فأدل عليه قولا، ويعجبني في طهارة ما أصاباه أن يغسل حتى يذهب ما لهما من لون، أو يبقى ما لا يقدر على اخراجه، فيكون معنى الزوك، والا فهو على حالهما، أو له حمرة يقتضى في بقائهما كون اللبس فى زواله، اذ قد يمكن فيجوز أن تكون من الخطأ، ومن أحدهما فيبقى على ما بهما من النجاسة لوجود أشكاله
قلت له: ولم هذا وقد غسله مقدار ما لا يبقى معه من هذا الدم شيء لو كان وحده؟.